مراسلة رقم 747 المؤرخة فى 11ماى 2025 مفادها انه ليس من صلاحيات لجنة الطعن تشديد العقوبة التأديبية

الموظف
المؤلف الموظف
تاريخ النشر
آخر تحديث

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوزير الأول


المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية

رقم 747/م ع و ا ا/م ت ق ا و ع/م ف ت م/ب ر م2025   

4974

السيد,,,,,

الأمانة العامة

الموضوع : ف/ي وضعية السيد::

المرجع : مراسلتكم رقم 113 المؤرخة في18 مارس 2025.

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، بشرح الأسباب والدوافع التي استندت عليها لجنة الطعن الوزارية عندما قامت بتعديل واستبدال عقوبة النقل الإجباري (الدرجة الثالثة). التي أقرتها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك برفعها إلى عقوبة التسريح (الدرجة الرابعة)، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2024، للنظر في الطعن المقدم من طرف السيد:::::::::::::::::::::وتشيرون بهذا الصدد، إلى أن لجنة الطعن الوزارية عللت موقفها بكون اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أخطأت في تكييف الخطأ المهني المرتكب من طرف المعني ، المتمثل في رفض تنفيذ مضمون التسخيرة الصادرة إليه من طرف::::.

ردا على ذلك، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء قد أصابت في تكييف الخطأ المهني، باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة، طبقا لأحكام المادة 180 من الأمر رقم 06- 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.

غير أن لجنة الطعن قد شددت العقوبة يجعلها من الدرجة الرابعة، اعتمادا على تأويل إنفرادي الأحكام القانونية والتنظيمية سارية المفعول في هذا المجال، في حين كان بإمكان الإدارة في تقرير الإحالة التأكيد على خصوصية الفعل المنسوب للمعني وإبراز مدى خطورته وتكييفه تبعا لذلك.

ويجذر التوضيح بهذا الخصوص، أن الغرض من الطعن كضمانة تأديبية، هو النظر في إمكانية خفض العقوبة المسلطة على الموظف المعني وليس العكس، ذلك أن مهام لجنة الطعن هي إلغاء (في حالة عدم ثبوت الخطأ) أو تثبيت أو تعديل (خفض العقوبة) القرارات الإدارية المتضمنة العقوبات التأديبية، عملا بأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 199 الموزع في 25 جويلية 2020 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

ولا يفوتنا في هذا المقام، أن نذكر بأن تفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية من مهام المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم  التنفيذي رقم 14 - 193 المؤرخ في 03 جويلية 2014 المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 

لذا، لا يسعني إلا تأكيد محتوى مراسلتنا رقم 2178 المؤرخة في 04 مارس 2025، الموجهة إلى السيد::::::، التي مفادها إلغاء عقوبة التسريح والإبقاء على عقوبة النقل الإجباري التي أقرها المجلس التأديبي لكونها متناسبة مع الخطأ المهني.

تقبلوا، السيدة الأمينة العامة، فائق عبارات التقدير والإحترام.

الجزائر 11 ماى 2025

عن الوزير الأول وبتفويض منه

المكلف بتسيير المديرية العامة /

للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

نسخة الى:

السيد

السيدات والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية (58ولاية)


للتحميل ومطالعة النسخة الاصلية 

هنا

تعليقات

عدد التعليقات : 0