كيفيات تطبيق النموذج الجديد للأمر بالمهمة

الموظف
المؤلف الموظف
تاريخ النشر
آخر تحديث

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة المالية

الوزير


تعليمة رقم 02 كل مؤرخة في 26/06/2025 .توضح كيفيات تطبيق النموذج الجديد للأمر بالمهمة المرفق بالمرسوم التنفيذي 5 2 جون رقم 24-79 المؤرخ في 08 فيفري 2024 الذي يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفتها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بهات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها.

إلى السيدات والسادة:

- الآمرون بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية.

- المراقبون الميزانياتيون لدى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية.

- المدراء الجهوبون الميزانية لتبليغ المراقبين الميزانياتيين.

- المدراء الجهوبون للخزينة لتبليغ المحاسبين العموميين.

- أمين الخزينة المركزي.

المرجع: المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 08 فيفري 2024 الذي يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بهات مطلوبة منهم بير التراب الوطني وشروط منحها.

تبعا لتأسيس النموذج الجديد للأمر بالمهمة المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 08 فيفري 2024 الذي يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي بنتها الموظفون والأعوان خلال قيامهم مهات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، تلقت مصافي العديد من الانشغالات من طرف الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية بخصوص إعفاء بعض الإدارات من العمل بالنموذج الجديد الأمر بالمهمة.

بهذا الصدد، أكد الآمرون بالصرف على تلقيهم لصعوبات بخصوص التأشير والإمضاء على الأوامر بالمهمة من قبل رئيس المصلحة أو الهيئة المستقبلة، بسبب العمليات التي تخص التفتيش وطبيعة بعض المهام التي يقوم بها الموظفون والأعوان العموميون خاصة في المناطق الجبلية والنائية، حيث لا توجد حمة مستقبلة تؤشر وتضي على هذه الأوامر، إضافة إلى تحفظ رؤساء البلديات والدوائر على التأثير عليها كونها لا تخصهم.

في هذا الإطار، وقصد التكفل الأمثل بهذه الانشغالات ومواصلة السير الحسن للمرفق العمومي والإدارات والمؤسسات العمومية، من جهة، وضمان تطبيق منسجم وموحد للنصوص التنظيمية سارية المفعول، من جهة أخرى، يشرفني أن أدعوكم إلى السهر على تطبيق محتوى هذه التعليمة والتي من شأنها ضمان السير الحسن للمرفق العمومي.

1. يجب على كل إدارة أو مؤسسة أو هيئة عمومية التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 08 فيفري 2024، سالف الذكر، لا سيما إعداد الأمر بالمهمة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14 من ذات المرسوم، عند القيام بمختلف المهام بما في ذلك التفتيش والتي غالبا ما يكون فيها إدارات مستقلة، مع إلزامية هذه الأخيرة على إمضاء وتأثير النموذج الجديد للأمر بالمهمة، مهما كانت طبيعة هذه الإدارات؛

2. في حالة عدم وجود إدارات مستقبلة أو في حالة عدم تأشيرة هذه الأخيرة و/أو الإمضاء على الأوامر. بالمهمة، فإنه يمكن للمسؤول الذي أمر بالمهنة أن يؤشر ويمضي على هذه الأوامر تحت مسؤوليته وذلك بعد إعداد تقرير مفصل يوضح أسباب عدم وضع تأشيرة وإمضاء (حسب الحالة) المصلحة المستقبلة، مع إمضاء هذا التقرير وإرفاقه مع ملف الالتزام الذي يقدم إلى مصالح الرقابة الميزانياتية أو الخزينة، حتى يتم التكفل به.

في الأخير، يجب إيلاء أهمية بالغة لتطبيق محتوى هذه التعلية.

نسخة أصلية على سيل عرض الحال إلى:

- السيد الوزير الأول


التحميل والقراءة من هنا


تعليقات

عدد التعليقات : 0