مارسة حق الإضراب لشاغلي المناصب العليا

الموظف
المؤلف الموظف
تاريخ النشر
آخر تحديث


مراسلة رقم 68 مؤرخة في 01/02/2021 لا يمكن ممارسة حق الإضراب لشاغلي المناصب العليا


 


عملا باحكام المادة 36 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15-07-2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، فان الاضراب حق الاضراب حق مكفول الموظف يمارسه فى اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما سواء اكان منتميا لمنظمة نقابية ام لا .
غير ان حق الاضراب يتنافى مع شغل المناصب العليا التى يتعين على شاغليها الالتزام بواجب التحفظ  وعدم انتقاد مسؤوليهم السلميين وعدم المشاركة فى الاضراب

 

التحميل 

من هنا 

او

من هنا

 

تعليقات

عدد التعليقات : 0