عطلة أمومة : هى عطلة تمنح للمرأة الموظفة والعاملة اذ نص الأمر رقم 06-03 فى المادة 213 : "تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به." من اجل الاعتناء بنفسها فى اخر ايام الحمل و اول ايام الولادة فقد نصت المادة 12 من الامر رقم 96-17 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية على ان تتوقف الموظفة المؤمنة عن كل عمل مأجور و لمدة( 14) اسبوع متتاليا ، على الاقل (6) اسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للوضع.
للموظفة التى تنقطع عن عملها بسبب الولادة الحق فى تعويضة يومية تساوى 100% من الاجر اليومى التى تتقاضاه فى منصبها "المادة 28 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية"
وعلى الموظفة المؤمنة ان تنقطع عن اى عمل مأجور وجوبا اثناء فترة التعويض ( المادة 12 من الامر 96 -17 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية)
رزنامة الاجراءات المتبعة للاستفادة من التأمين على الولادة
الملف الخاص بالامومة
تحميل الاصدار كاملا باللغة العربية
او
تحميل الاصدار كاملا باللغة الفرنسية
او