جاء القانون رقم 08-09 المؤرخ فى 25-02-2008 ليحدد قانون  الاجراءات  المدنية والإدارية، من حيث الإختصاص القضائي واجراءات رفع  الدعاوى المختلفة أمام الهيئات القضائية المدنية و الإدارية و طرق الطعن و  آجال الطعون و مختلف الاجراءات الأخرى المتعلقة بهما ضمن قانون اجراءات  مدنية وادارية واحد ملغيا بذلك الأمر رقم: 66-154 المؤرخ في : 80  /يونيو/ 66 ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية، ليتماشى مع المقتضيات التي تحتمها المرحلة الراهنة، من حيث اجراءات التقاضي، الأصناف المختلفة  للمنازعات و حجمها، و إدخال مفاهيم إجرائية  جديدة بما يتوافق مع الغاية في تطبيق القانون.
مفهرس في خمسة كتب أولا بأول:
- الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية،
- في الاجراءات الخاصة بكل جهة قضائية،
- في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية،
- في الاجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
- في الطرق البديلة لحل المنازعات.
حيث تم تخصيص الباب الرابع لاجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية  الإدارية. و من ثمة، فقد فصل القانون الحال بين صنفي المنازعات المدنية و  الإدارية بشكل أكثر وضوحا بما يسمح بتذليل الصعوبات المطروحة في تسوية  المنازعات المتعلقة بكل صنف وفق اعتبارات و معايير محددة بموجب هذا  القانون.
غير أن هناك الكثير من الأحكام و الاجراءات المشتركة التي تسري على المنازعات المدنية و الإدارية في آن واحد، تم إد ا رجها ضمن هذا القانون. 

الأمر الذي يحتم الإطلاع عليها. فضلا عن بعض الإستثناءات التي سيتم التطرق 
إليها لا سيما فيما يتعلق باختصاص المحاكم )العادية( و المحاكم الإدارية. بما في 
ذلك الحالات التي يكون القاضي الإداري مجبرا فيها على تطبيق القانون المدني حين النظر في النزاع المطروح عليه.
تتشكل الهيئات القضائية الإدارية من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ونظرا  لنقص الهياكل المخصصة للمحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية للمجالس  القضائية في البث في المنازعات الإدارية طبقا لأحكام المادتين 800و 801  من قانون الاجراءات المدنية والإدارية إلى حين تنصيب هذه الأخيرة تدريجيا.
قسم هذا الكتيب إلى خمسة فصول تتناول ما يلي :
- فصل تمهيدي: مفاهيم قانونية عامة و تقديم قانون الاجراءات المدنية و  الإدارية،
- الفصل الأول: التنظيم القضائي و مسائل الإختصاص،
- الفصل الثاني : افتتاح الدعوى،
- الفصل الثالث: سير الدعوى ووسائل الإثبات،
- الفصل الرابع: الأحكام و القرارات القضائية و طرق الطعن،
- الفصل الخامس: طرق تنفيذ الأحكام و الق ا ر ا رت القضائية
- الفصل السادس: الطرق البديلة لحل المنازعات.

حمل الملف 


او 



ولا تنسى ترك تعليق

أقرأ أيضا:

  • مارسة حق الإضراب لشاغلي المناصب العليامراسلة رقم 68 مؤرخة في 01/02/2021 لا يمكن ممارسة حق الإضراب لشاغلي المناصب العليا عملا باحكام المادة 36 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15-07-2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، فان الاضراب حق الاضراب حق مكفول… المزيد
  • محموعة توضيحات  مراسلة رقم 7941 مؤرخة في 14/09/2020 / متضمنة توضيحات حول:1-امكانية الحمع بين العمل النقابى وشغل منصب عالى2-اولوية استغلال منصب مالى شاغر للترقية3-حضور موظف فى حالة تسليط عليه عقوبة التوقيغ عن العمل4-كفية الخصم من الراتب… المزيد
  • المناعازات الادارية جاء القانون رقم 08-09 المؤرخ فى 25-02-2008 ليحدد قانون  الاجراءات  المدنية والإدارية، من حيث الإختصاص القضائي واجراءات رفع  الدعاوى المختلفة أمام الهيئات القضائية المدنية و الإدارية و طرق الطعن و  آجال الط… المزيد
  • مرشد معالجة الملفات المتنازع فيهابسم الله الرحمن الحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسليناليكم مرشد معالجة الملفات المتنازع فيها الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية -المديرية الفرعية للمنازعات -اليكم رابط التحميل :حمل من هنا… المزيد
  • الجمع بين الوظائف وامتلاك اسهم اوحصص فى شركةالمراسلة رقم 1367 المؤرخة فى 05 ديسمبر 2013 الموجهة الى السيد بوشدوب محمد محامى لدى المحكمة  العليا وجلس الدولة متضمنة رد على استفسار عن وضعية القانونية لموظف قد يمتلك اثناء مساره المهنى حصصا اجتماعية فى شركات ذات مسؤولي… المزيد

0 النعليقات:

إرسال تعليق

نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب

الارشيف

مشاركة مميزة

المشاركات الرائجة